الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٠ - الرابع النوم الغالب على السمع و البصر
و لا بأس بما يخرج من قبل المرأة (١).
[الرابع النوم الغالب على السمع و البصر]
(الرابع) النوم الغالب على السمع و البصر (٢).
(١) لعدم صدق الضرطة و الفسوة على ما يخرج من قبلها و لا دليل على ناقضية غيرهما فإنّ الحصر المستفاد من جملة من الروايات المتقدّم بعضها يقتضي عدم ناقضية غيرهما.
(٢) لو قلنا بأنّ النوم غير الغالب عليهما لا يصدق عليه النوم فالقيد توضيحي و لو قلنا بأنّه يصدق على غير الغالب عليهما فالقيد احترازي فإنّ المستفاد من نصوص الباب أنّ النوم ينقض إذا غلب عليهما ففي المروي عن الرضا ٧ عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء [١].
و لا يعارض ما يدلّ على ناقضية النوم بما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة، فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة [٢] فإنّه ربّما يقال: بأنّ المستفاد من هذه الرواية أنّ النوم بما هو نوم لا يكون ناقضا فيقع التعارض بينهما لكن الجمع بين الروايات يقتضي أن يقال: إنّ اليقين بعدم الحدث في هذه الرواية جعل كناية عن عدم تحقّق النوم فإنّ اليقين بعدم الحدث إنّما يحصل لو
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.