الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٩ - فصل في أحكام الحيض
مسألة ١٥٠: يسمع قول المرأة في الطهر و الحيض و يجب قبول قولها و لو مع الظنّ بكذبها (١).
بل لو أخبرت بتحيّضها في شهر واحد ثلاث مرّات قبل و ترتّب عليه جميع أحكامه بل الأحوط قبول قولها مع احتمال صدقها و لو ضعيفا (٢). و من أحكام الحيض أنّه يجب عليها الغسل بعد انقطاع الدم لكلّ واجب و مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
(١) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت [١]. و ما رواه أيضا قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: العدّة و الحيض إلى النساء [٢].
(٢) لاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ٨ أنّ أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدقت و إلّا فهي كاذبة [٣]، لكن المستفاد من الحديث أنّ قبول قولها في الفرض متوقّف على شهادة نسوة من بطانتها على تصديقها بالنسبة إلى ما مضى، هذا على تقدير تمامية السند.
و أمّا لو لم يكن السند معتبرا لاحتمال كون محمّد بن عيسى الواقع فيه اليونسي فلا مجال للبحث حول دلالة الحديث و احتمال كون المراد من
[١] الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب الحيض، الحديث ٣.