الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠٧ - فصل في ما يكره للجنب
[فصل: في ما يكره للجنب]
فصل: في ما يكره للجنب و هو امور: الأوّل: الأكل و الشرب إلّا أن يتوضّأ قبلهما (١) أو يتمضمض و يستنشق (٢). الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن غير السور العزائم (٣) و أشدّ كراهة قراءة سبعين آية (٤).
(١) لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب : في حديث المناهي قال: نهى رسول اللّه ٦ عن الأكل على الجنابة و قال: إنّه يورث الفقر [١].
و لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه ٨ قال:
إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ [٢].
(٢) لاحظ ما في فقه الرضا ٧ و إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك و تمضمض و استنشق ثمّ كل و اشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص و لا تعد إلى ذلك [٣].
(٣) لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه و بين سبع آيات [٤]، و مقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين العزائم و غيرها.
(٤) لاحظ حديث سماعة: و في رواية زرعة عن سماعة: قال: سبعين آية [٥].
[١] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] المستدرك، الباب ١٣ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، الباب ١٩ من أبواب الجنابة، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.