الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢١ - الأمر الثامن أنّ الأولى غسل تمام العورة مع كلّ من الطرفين بقصد ما هو عليه واقعا،
..........
يكون خلافها مستنكرا عند أهل الشرع فلاحظ.
الأمر الرابع: غسل الطرف الأيسر
كما استفيد من حديث زرارة [١] مؤيّدا بالسيرة كما تقدّم.
الأمر الخامس: غسل مقدار زائد في كلّ من الرأس و الأيمن و الأيسر،
و الوجه في لزومه حصول العلم بالامتثال. و بعبارة أخرى وجوب الزائد من باب المقدّمة العلمية في الاصطلاح الأصولي.
الأمر السادس: غسل الطرف الأيمن من العنق مع الجانب الأيمن و الطرف الأيسر من العنق مع الجانب الأيسر احتياطا
و الوجه فيه احتمال كون العنق خارجا عن الرأس و يكون غسله واجبا مع البدن و لا إشكال في حسن الاحتياط، و أمّا لزومه فلا؛ لما تقدّم من بيان كون العنق مع الرأس.
الأمر السابع: أنّه يجب غسل النصف الأيمن من العورة مع الجانب الأيمن و غسل النصف الأيسر منها مع الجانب الأيسر
و الوجه فيه أنّه يجب غسل جميع البدن. و من الظاهر أنّ العورة من البدن فلا بدّ من غسلها بالنحو المذكور.
الأمر الثامن: أنّ الأولى غسل تمام العورة مع كلّ من الطرفين بقصد ما هو عليه واقعا،
و الظاهر أنّه لا وجه لما ذكر أصلا إذ المستفاد من الدليل وجوب غسل البدن بالترتيب و العورة من البدن فلا بدّ من غسل نصفها مع الأيمن و نصفها مع الأيسر كما مرّ.
[١] تقدّم في ص ٥١٠.