الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠٧ - فصل في الصلاة عليه
و كون الميّت مستلقيا (١) قدّام المصلّي و رأسه بطرف يمينه (٢).
ممّا يلي يساره و يكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام و رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام [١] فتأمّل.
و لاحظ ما رواه أبو هاشم الجعفري قال: سألت الرضا ٧ عن المصلوب فقال: أما علمت أنّ جدّي ٧ صلّى على عمّه قلت: أعلم ذلك و لكنّي لا أفهمه مبينا فقال: ابيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتة. قال أبو هاشم: و قد فهمت إن شاء اللّه فهمته و اللّه [٢]. فإنّ المستفاد من الحديث أنّ الاستقبال في صلاة الجنازة لازم.
(١) كما هو المقرّر عند أهل الشرع و ارتكازهم، مضافا إلى دعاوى الإجماعات في المقام.
(٢) كما عليه السيرة بحيث يكون خلافه مستنكرا، مضافا إلى حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث إنّه سئل عمّن صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى
[١] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٧.
[٢] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة.