الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠٠ - فصل في الصلاة عليه
و يشترط أن يكون المصلّي مؤمنا اثنى عشريّا (١) و الأولى أن يكون ورعا (٢) و أولى بالصلاة على الميّت هو الأولى بتغسيله على التفصيل المذكور في الغسل (٣).
و لا تصحّ الصلاة بدون إذن الولي جماعة كانت أو فرادى و لو لم يقدم الولي على الصلاة بنفسه مع قابليّته و لم يأذن لغيره فيها فإن كان عدم إقدامه لعذر شرعي لم يسقط ولايته و يبقى إلى أن يصلّي هو أو يأذن لغيره و إن لم يكن لعذر شرعي فالأحوط إن لم يكن الأقوى إرجاع الأمر إليه أيضا (٤). و كيفيّة الصلاة أن ينوي و يكبّر خمس تكبيرات و يتشهّد الشهادتين بعد الأولى و يصلّي على النبيّ ٦، و الأحوط إضافة الصلاة على جميع الأنبياء و المرسلين أيضا بعد الثانية و يدعو للمؤمنين بعد الثالثة و يدعو للميّت بعد
(١) لأنّ الصلاة عبادة و تشترط فيه النيّة القربية، و من ناحية أخرى لا تقبل عبادة غير الاثنى عشري فلا أثر لصلاة غير الإمامي، لاحظ الروايات الواردة في المقام [١].
(٢) لا أدري ما الوجه للأولوية و اللّه العالم.
(٣) راجع ما ذكرناه هناك.
(٤) إذ لو فرض اختيار الأمر بيده فلا بدّ من تحقّق إذنه و هذا واضح. نعم، لو لم يأذن و لم يتصدّ بنفسه يسقط اعتبار إذنه إذ لا إشكال في أنّ الميّت لا بدّ من أن يصلّى عليه و لا يجوز دفنه بلا صلاة.
[١] لاحظ ص ٦٥٠ إلى ٦٥٥.