الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢٢ - المورد الثاني الخوف من الضرر،
..........
و أمّا حديث السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ : أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك [١]، الدالّ على وجوب الطلب مع التفصيل المذكور فيه فغير تامّ سندا.
المورد الثاني: الخوف من الضرر،
لاحظ ما رواه داود الرقي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أكون في السفر فتحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال: إنّ الماء قريب منّا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا؟ قال: لا تطلب الماء و لكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السبع [٢].
و ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع [٣].
و ما رواه عليّ بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أتيمّم إلى أن قال: فقال له داود الرقي: أ فأطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضّأ و إن لم تجده فامض [٤].
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب التيمّم، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التيمّم، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.