الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩٢ - فصل أحكام التحنيط
..........
يمسّه طيبا قال: و ذلك كان في كتاب عليّ ٧ [١].
و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل و يكفّن بالثياب كلّها و يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ الطيب [٢].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ و هو محرم و مع الحسين عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر فصنع به كما صنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا، قال: و ذلك في كتاب عليّ ٧ [٣].
و منها: ما رواه محمّد عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا [٤].
و منها: ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: خرج الحسين بن عليّ ٧ و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العبّاس و عبد اللّه بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسّلوه و كفّنوه و لم يحنّطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه [٥].
[١] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٥.