الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠٦ - فصل في الصلاة عليه
و يجب في هذه الصلاة النيّة (١) و القيام (٢) و الاستقبال مع الإمكان (٣).
(١) فإنّها عبادة و العبادة متقوّمة بالنيّة.
(٢) للسيرة و استنكار الخلاف في الأذهان، مضافا إلى حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميّت واحد و قد صلّى عليهم جميعا يضع ميّتا واحدا ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا و نساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد، الحديث [١].
(٣) للسيرة و استنكار الخلاف من قبل أهل الشرع، مضافا إلى حديث عبيد اللّه الحلبي قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند و ركي الرجل
[١] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.