الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٦ - فصل في أحكام الحيض
..........
المرأة و هي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟
قال: نعم، خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني لأنّه أتى سفاحا [١].
و منها: ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق ٧: من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار و عليه ربع حدّ الزاني خمسة و عشرون جلدة و إن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا [٢].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل واقع امرأته و هي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه و ليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كلّ رجل منهم ليومه و لا يعد، و إن كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه [٣].
و منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها، قلت:
فإن فعل أ عليه كفّارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [٤]. و أكثر هذه النصوص لا اعتبار به سندا. و أمّا المعتبر من حيث السند فيدلّ بعضه على عدم وجوب الكفّارة و حيث إنّ الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل العملي و مقتضاه عدم الوجوب.
[١] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب بقيّة الحدود، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب الحيض، الحديث ٦.
[٣] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب الكفّارات، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الحيض، الحديث ١.