الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٤ - فصل في الأغسال المندوبة
الثاني: غسل يوم عيد الفطر (١).
الثالث: غسل يوم الأضحى (٢).
و الأحوط أن يأتي بهذين الغسلين من الفجر إلى الزوال، و أمّا بعد الزوال فلا يقصد فيه الورود بل يأتي بهما رجاء (٣).
على الماء يوم الجمعة و إن شئت فقل بعد انكشاف الأمر و قدرته يظهر أنّ الحكم بالتقديم من باب الحكم الظاهري و قد ثبت في محلّه أنّ الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري لا يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي، و أمّا إذا لم يتمكّن يوم الجمعة لا يكون وجه للقضاء إذ من الواضح أنّ التقديم وقع في محلّه.
و بعبارة واضحة: أنّ التقديم في هذه الصورة حكم اضطراري و المأتي به الاضطراري يجزي عن الواقعي إذا لم يتمكّن المكلّف من الاختياري.
(١) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الغسل يوم الفطر سنّة [١].
(٢) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها [٢].
(٣) لاحظ ما عن فقه الرضا ٧ إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو أوّل أوقات الغسل ثمّ إلى وقت الزوال، قال ٧: و قد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من غسل العيدين [٣].
[١] الوسائل، الباب ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٢.
[٣] المستدرك، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة.