الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨١ - فصل في أحكام الغسل
..........
وضع اللّه ذلك عليكم قال: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهنّ [١]، على عدم وجوب الغسل على المرأة بإنزالها و في قبالها جملة أخرى تدلّ على الوجوب منها: ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ٧ عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل [٢].
و منها: ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ٧ عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال:
نعم [٣].
و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل [٤].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل [٥].
[١] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الجنابة، الحديث ٢٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الجنابة، الحديث ٥.