الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٥ - فصل في أحكام التخلّي
النظر إلى عورة الآخر؛ (١) لكن يشترط في الأمّة أن لا تكون مزوّجة أو في حكمها كالمطلّقة الرجعية (٢).
مسألة ٧٣: يحرم على كلّ مكلّف النظر إلى عورة غيره (٣) و إن لم يكن الغير مكلّفا بالستر كالمجنون و نحوه، بل و الطفل المميّز (٤).
دلّت عليه رواية أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: لا بأس [١]، مضافا إلى وضوح الحكم من غير شائبة و كذا فيما بعده.
(١) لما ذكرناه آنفا من الأولوية و وضوح الحكم.
(٢) لعدم جواز الوطء فالإطلاقات محكمة، مضافا إلى النهي الوارد في رواية حسين بن علوان المتقدّمة [٢] و غيرها المذكور في الباب المشار إليه [٣] فراجع، بل مقتضى ما ذكرنا إلحاق كلّ معتدّة بالمزوّجة للإطلاقات الدالّة على عدم جواز النظر.
(٣) بلا خلاف كما في بعض الكلمات، و الظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا لا شبهة فيه و يدلّ عليه بعض ما تقدّم و ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [٤].
(٤) للإطلاق، و لا يخفى أنّ ما كان معتبرا في الروايات [٥] قيد بالمؤمن
[١] الوسائل، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٢.
[٢] تقدّمت في ص ٢٣٢.
[٣] الوسائل، الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٤] الوسائل، الباب ٣ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٥] لاحظ ص ٢٣٠.