الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٥ - فصل في أحكام الغسل
..........
رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ و إن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل [١].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال: يعيد الغسل قلت:
فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل [٢].
و في قبال هذه النصوص طائفة أخرى تدلّ على عدم وجوب الغسل، منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟
قال: لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل [٣].
و منها: ما رواه أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل [٤].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن هلال قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل، قال: لا شيء عليه إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه منه [٥].
[١] الوسائل، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] الوسائل، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، الحديث ١٣.