الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤٦ - فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال
كما أنّ غسل طلب الحاجة غير مختصّ بصلاة الحاجة بل جار في مطلق طلب الحاجة (١).
[فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال]
فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال و من ذلك الغسل لقضاء صلاة الكسوف للمفرط فيه مع احتراق القرص (٢). بل الأحوط وجوبه (٣) و من ذلك الغسل لرؤية المصلوب و لقتل الوزغ (٤).
(١) الجزم بالإطلاق مشكل إذ المستفاد من حديث القصير و أمثاله التقييد إلّا أن يكون ناظرا إلى حديث مطلق من هذه الجهة لم أظفر به في هذه العجالة.
(٢) لاحظ ما أرسله الصدوق [١].
(٣) لا إشكال في حسن الاحتياط، و أمّا وجوبه فعلى خلاف الضرورة الفقهية.
(٤) لاحظ مرسل الصدوق؛ قال: و روي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [٢].
و المستفاد من الحديث تعمّد النظر فلا يشمل مطلق الرؤية، و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الوزغ فقال: هو رجس و هو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل [٣].
[١] تقدّم في ص ٥٣٥.
[٢] الوسائل، الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.