الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٧٢ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
..........
الحديث [١].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال: لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت [٢].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة ترى الصفرة فقال:
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض [٣].
و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال في حديث: و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض [٤].
و منها: ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت [٥].
و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب الحيض، الحديث ٤.
[٢] الوسائل، الباب ٤ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، الباب ٤ من أبواب الحيض، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.