الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٧٣ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
..........
بعد الحيض فليس منه [١].
و منها: ما رواه معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيّام الحيض ليس من الحيض و هي في أيّام الحيض حيض [٢].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل و تصلّي فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها عن الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي [٣].
و منها: ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيّام طمثها فتراها اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلّما انقطع عنها. قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة و تصلّي و لا غسل عليها من صفرة تراها إلّا في أيّام طمثها فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم [٤].
و منها: ما رواه محمّد بن الحسن في المبسوط قال: روي عنهم : أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر [٥].
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل، الباب ٤ من أبواب الحيض، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.