الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٥٦ - الفرع السادس أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام،
..........
و أمّا بالنسبة إلى الزائد على الستّين فلا يحكم بالحيضية للقطع بعدم كونه دم الحيض كما أنّه ترفع اليد عن الدليل بالنسبة إلى غير القرشية إذا تجاوزت الخمسين للقطع بعدم صيرورتها حائضا، هذا ما يختلج بالبال في هذه العجالة.
الفرع الخامس: أنّ القرشية من يتّصل نسبها من طرف الأب إلى نضر بن كنانة
و الوجه فيه أنّ لفظ قريش اسم لنضر أو لفهر و الوجه في تخصيص الحكم بخصوص من يكون متصلا إليه من طرف الأب أنّ الانتساب لا يتحقّق عرفا إلّا بالاتصال من طرف الأب فلا يقال فلان هاشمي إلّا في صورة كونه متّصلا إلى هاشم من طرف الأب و لو شكّ في أنّ الانتساب من ناحية الامّ يوجب صدق عنوان القرشي يكون مقتضى الأصل عدم الصدق فبالأصل يحكم بعدم كونه قرشيّا أو هاشميّا، و يترتّب عليه حكم غير الهاشمي. و أمّا المنسوبة إلى النبط أي المرأة النبطية، فكما أفاد الماتن محلّ إشكال إذ لا دليل معتبر على إلحاقها بالقرشية.
الفرع السادس: أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام،
أمّا كون أقلّه الثلاثة فهو المشهور عند أهل الشرع و عن السرائر عدم الخلاف فيه، و عن جملة من الأساطين أنّه إجماعي، و عن المعتبر أنّه مذهب فقهاء أهل البيت، و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص، منها: ما رواه صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن أدنى ما يكون من الحيض؟
فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة [١].
[١] الوسائل، الباب ١٠ من أبواب الحيض، الحديث ٢.