الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨٩ - فصل أحكام التحنيط
و يكفي فيه المسمّى (١).
(١) للإطلاق، و في المقام نصوص تدلّ على المقدار منها: ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره و قال: إنّ جبرئيل ٧ نزل على رسول اللّه ٦ بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسّمها رسول اللّه ٦ ثلاثة أجزاء: جزءا له و جزءا لعليّ و جزءا لفاطمة : [١].
و منها: ما رواه ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال [٢].
و منها: ما رواه الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
القصد من ذلك أربعة مثاقيل [٣].
و منها: ما رواه الكاهلي و الحسين بن المختار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل [٤].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال و نصف [٥].
و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبيّ ٦ بأوقية كافور من الجنّة، و الأوقية أربعون درهما فجعلها النبيّ ٦ ثلاثة
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.