الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩١ - فصل أحكام التحنيط
و يبدأ بالجبهة (١) و لا يترك الاحتياط بمسح طرف الأنف أيضا بالكافور (٢)
و هذا في غير المحرم، أمّا المحرم فلا يقرب إليه الكافور بل مطلق الطيب أبدا (٣).
فاقبضه [١]. لكن هذه الروايات ضعيفة سندا.
(١) لا أدري ما الوجه في نظره الشريف و لعلّه ناظر إلى حديث عبد اللّه بن سنان [٢] حيث إنّ الوجه ذكر أوّلا ثم غيره، و اللّه العالم.
(٢) يمكن أن يكون ناظرا إلى أنّ الارغام إن كان واجبا لكان طرف الأنف من المساجد، و يمكن أن يكون ناظرا إلى خبر دعائم الإسلام عن الصادق ٧ أنّه قال: إذا فرغ من غسل الميّت نشف في ثوب و جعل الكافور و الحنوط في مواضع سجوده جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و يجعل ذلك في مسامعه و فيه و لحيته و صدره و حنوط الرجل و المرأة سواء [٣].
(٣) لجملة من الروايات منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ٧ و هو محرم و مع الحسين ٧ عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميّت و غطّى وجهه و لم
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب التكفين، الحديث ١٠.
[٢] لاحظ ص ٦٨٧.
[٣] المستدرك، الباب ١٣ من أبواب الكفن، الحديث ٢.