الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠٨ - فصل في ما يكره للجنب
و الأولى عدم قراءة شيء من القرآن حتّى يغتسل (١). الثالث:
مسّ غير الكتابة من القرآن كحواشيه و بين سطوره (٢) الرابع:
النوم مع الجنابة إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل في مورد عدم التكليف بالغسل (٣).
(١) لاحظ ما روي عن عليّ ٧: كان رسول اللّه ٦ لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة [١].
(٢) لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ٧: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث [٢].
فإنّ المستفاد من الخبر حرمة مسّ غير الكتابة أيضا، و حيث إنّه لا يمكن الالتزام بمفاده يحمل على الكراهة و السند مخدوش فإنّ نوح بن شعيب لم يوثّق فلاحظ.
(٣) لاحظ حديثي عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ [٣].
و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين : قال:
لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث [٤].
[١] المستدرك، الباب ١٢ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ١٩ من أبواب الجنابة، الحديث ٧.
[٣] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.