الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥١ - الخامس الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة
[الخامس: الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة]
الخامس: الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة و لو كان مأكول اللحم، أمّا ما لا نفس له فدمه طاهر و لو كان حرام الأكل كالسمك و البق و البرغوث. نعم، لا يترك الاحتياط في دم البق حال مصّه من دم الإنسان مثلا و ما كان من غير الحيوان كالخارج من الشجر المعروف يوم عاشوراء أو الموجود تحت الأحجار أو النازل من السماء في تلك الواقعة و ما كان من آيات موسى بن عمران و أمثال ذلك كلّه طاهر، و أمّا العلقة فهي نجسة حتّى الموجودة في البيضة على الأحوط و يستثني من دم الحيوان ما يبقى من الدم في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح فإنّه طاهر سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد. نعم، الموجود منه في الجزء الحرام كالطحال محلّ إشكال، بل الأقوى الاجتناب عن المتخلّف في غير المأكول اللحم مطلقا، كما أنّه لو لم يخرج المقدار المتعارف خروجه من المأكول لكون رأس الذبيحة في مكان عال أو لرجوعه بردّ النفس إلى الجوف أو غير ذلك لا يكون المتخلّف منه طاهرا أيضا و لا يترك الاحتياط في دم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و إن كان حلالا بذكاة امّه.
مسألة ٧١: الدم المشتبه كالمردّد بين دم الإنسان و دم البق و البرغوث محكوم بالطهارة كالمردّد بين دم ذي النفس من الحيوان و غيره أيضا إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة.