الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٩ - الأوّل و الثاني البول و الغائط
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط]
فصل في النجاسات و هي عشرة: الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الغير المأكول اللحم ذي النفس السائلة (١).
(١) على المشهور بل نقل عن المعتبر و المنتهى إجماع العلماء كافّة عدا شاذ من العامّة على نجاسة البول و الغائط من حيوان لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة و يدلّ على نجاسة البول جملة من النصوص، منها: ما عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين [١].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه [٢]. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الأوّل من أبواب النجاسات و غيره، هذا كلّه في البول.
و أمّا الغائط فيدلّ على نجاسته إذا كان من الآدمي، الأخبار الواردة في الاستنجاء، منها: ما عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا ٧ يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الانملة [٣].
و منها: ما عن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، و ليس عليه أن يغسل باطنها [٤]
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.