الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨١ - العاشر الكافر
و ما سوى ذلك من الثعلب و الأرنب (١) و الوزغ (٢).
(١) يظهر من الشيخ في النهاية على ما نقل عنه نجاستهما، و أيضا نسب إلى ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، و يدلّ على نجاستهما مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده [١].
لكن المرسل لا اعتبار به و لعلّ مدرك القائلين بالنجاسة هذا المرسل و أصالة الطهارة محكمة.
(٢) نسب إلى المفيد القول بنجاسته و يدلّ عليها قوله ٧ في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال:
يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه [٢]. و هذه الرواية على تقدير تسليم سندها ترفع اليد عن ظاهرها بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: نعم، و يدهن به [٣] لأنّه أحدث.
[١] الوسائل، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الباب ٩ من أبواب الأسآر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.