الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٦ - فصل في الأغسال المندوبة
و في غيرهما يأتي رجاء (١).
السابع: غسل يوم المباهلة و هو اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجّة على أصحّ الروايات على ما في الإقبال (٢).
و لاحظ ما عن الصادق ٧: يوم غدير خمّ إلى أن قال: و من صلّى فيه ركعتين يغتسل لهما قبل الزوال بنصف الساعة الخبر [١]. و لكن المستفاد من الحديث الثاني استحباب الصلاة مع الغسل و لا يرتبط الحديث باستحباب الغسل بنفسه يوم الغدير و عليه يختصّ الاستحباب بصدر النهار بمقتضى الحديث الأوّل.
(١) لأنّ باب الرجاء واسع.
(٢) لاحظ ما رواه السيّد في الإقبال في أعمال يوم المباهلة و ذكر المحدّث القمّي في مفاتيح الجنان الغسل من أعمال هذا اليوم، و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء و قال: غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف إلى أن قال: و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميّت واجب و غسل من غسّل الميّت واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلّا من علّة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.