الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٣ - فصل في أحكام الحيض
و عدم حملها (١). و منها: حرمة دخول المسجدين و اللبث في سائر المساجد على التفصيل المذكور في الجنابة (٢). و منها: عدم جواز وطئها من القبل (٣).
الأشهر التي تعتدّ فيها [١].
(١) لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي [٢].
(٢) فراجع ما ذكرناه هناك.
(٣) ادّعى فيه عدم الخلاف بل ادّعى عليه الإجماع و تدلّ عليه قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٣].
و تدلّ عليه أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر، إلى أن قال: و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها [٤].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ في المستحاضة إلى أن قال: و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها [٥].
[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١.
[٢] تقدّم في ص ٥٨١.
[٣] البقرة: ٢٢٢.
[٤] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.