الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢٤ - المورد الثالث ما إذا كان خائفا من استعمال الماء للمرض،
..........
و ما رواه محمّد بن سكين و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قيل له: إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمّموه، إنّ شفاء العيّ السؤال [١]. و قال: و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمّم و لا يغتسل [٢].
و ما رواه جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إنّ النبيّ ٦ ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول اللّه ٦: قتلوه قتلهم اللّه إنّما كان دواء العيّ السؤال [٣].
و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه ألّا سألوا فإنّ دواء العيّ السؤال [٤].
و أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يتيمّم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته جنابة [٥].
و ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ٧ في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد فقال: لا يغتسل
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.