الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢٦ - المورد السادس ما يتوقّف تحصيل الماء على دفع ما يضرّ بحاله من المال أو غيره
..........
إلى ذلك أنّ الحديث الدالّ على عدم الوجوب أحدث، لاحظ ما عن الرضا ٧ [١].
المورد الرابع: ما لو كان استعمال الماء موجبا للضرر الشديد.
أقول: تارة يكون استعمال الماء موجبا للمرض كانشقاق الجلد أو حصول الشين، و أخرى يكون استعمال الماء موجبا للحرج، و ثالثة يكون موجبا للضرر المالي.
أمّا على الأوّل فقد تقدّم أنّ استعمال الماء لو كان موجبا للمرض تصل النوبة إلى التيمّم، و أمّا على الثاني فإنّ الحرج رافع للتكليف و إذا سقط الأمر بالوضوء تصل النوبة إلى التيمّم، و أمّا على الثالث فعلى المسلك المشهور تصل النوبة إلى التيمّم لقاعدة لا ضرر، و أمّا على المسلك المنصور فلا، إذ ذكرنا أنّ المستفاد من حديث لا ضرر حرمة الإضرار لا رفع الحكم الضرري.
المورد الخامس: ما يكون تحصيل الماء موجبا للمنّة و الذلّة
كما في المتن.
أقول: إن كان ما ذكر موجبا للحرج فلا يجب الطهارة المائية لقاعدة رفع الحرج، و أمّا إن لم يكن حرجيّا فإن كان بحيث يحرم الإقدام به فلا إشكال في عدم الوجوب، و أمّا إن لم يكن كذلك فلا بدّ من الوضوء أي الطهارة المائية.
المورد السادس: ما يتوقّف تحصيل الماء على دفع ما يضرّ بحاله من المال أو غيره.
[١] تقدّم في ص ٧٢٤.