الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٣ - فصل في أحكام الغسل
مسألة ١٣١: لو فرض احتلام المرأة و إنزالها كانت كالرجل في وجوب الغسل عليها و لزوم الإمساك عن النومة الثانية في ليالي شهر رمضان و غير ذلك (١).
مسألة ١٣٢: لا يجب الغسل بمجرّد حركة المني من محلّه ما لم يخرج من الحشفة أو ما في حكمها (٢).
مسألة ١٣٣: الاستمناء و هو طلب خروج المني مع خروجه حرام إذا كان بغير ملاعبة الزوجة أو الأمة و موجب للغسل مطلقا (٣).
(١) لا إشكال في أنّ الاحتياط الكامل لازم في المقام، و أمّا بحسب الصناعة فالالتزام بما ذكر مشكل مع أنّ الوارد في النصوص عنوان الرجل و عنوان الرجل لا يصدق على المرأة و قاعدة الاشتراك معناها أنّ الحكم المترتّب على عنوان لا يكون مختصّا بجماعة دون أخرى، و أمّا إذا ترتّب الحكم على عنوان كعنوان الرجل لا يمكن إثباته للمرأة بقاعدة الاشتراك.
(٢) إذ الموضوع للحكم إنزال المني و خروجه فما دام لم يتحقّق العنوان المذكور لا يترتّب الحكم، و من الواضح أنّ مجرّد حركته من مكانه لا أثر له.
(٣) أمّا كونه حراما فمضافا إلى كون حرمته مشهورة عند أهل الشرع و ارتكاز حرمته عندهم تدلّ عليه عدّة نصوص؛ منها: ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا [١].
و منها: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ أمير المؤمنين ٧
[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث ١.