الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢٢ - الأمر الثامن أنّ الأولى غسل تمام العورة مع كلّ من الطرفين بقصد ما هو عليه واقعا،
مسألة ١٤٠: الواجب في الغسل هو إيصال الماء إلى البدن بأيّ نحو كان و لا يجب خصوص الصبّ و لا إمرار اليد (١).
مسألة ١٤١: في الغسل الترتيبي يجوز رمس الرأس في الماء بقصد الغسل ثمّ تغطية الطرف الأيمن ثمّ الأيسر كما أنّه يجوز أن يغسل بعض هذه الأعضاء الثلاثة بإيصال الماء و بعضها بالتغطية و كذا بالنسبة إلى العضو الواحد (٢).
مسألة ١٤٢: لو كان في الماء فحرّك رأسه تحت الماء بقصد الغسل ثمّ حرّك طرفه الأيمن ثمّ الأيسر كفى و صحّ الغسل، و أمّا الارتماسي و هو عبارة عن غسل جميع البدن بالتغطية في الماء دفعة و لا يعتبر حصوله في آن حقيقي كما لا يكفي الدخول في الماء تدريجا بالثاني بل اللازم دخول أجزاء البدن في الماء متعاقبا بلا تراخي بحيث يشتمل الماء على جميع الأجزاء في تلك التغطية و لا يصل إلى شيء من البدن مانع عن الماء إلى دخول تمامه فيه و الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (٣).
(١) إذ المستفاد من الأدلّة لزوم تحقّق الغسل، و مقتضى الإطلاق كفاية الغسل بأيّ نحو تحقّق.
(٢) الأمر كما أفاده إذ الميزان تحقّق الغسل فيجوز بالنحوين المذكورين.
(٣) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأولى: أنّه يكفي في تحقّق الغسل تحريك كلّ جزء من البدن تحت الماء و لا يلزم في تحقّقه رمس الجزء فيه. و بعبارة أوضح أنّه لا يلزم إدخال