الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٧٤ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
..........
و منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها و إذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر، الحديث [١].
و منها: ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفر ٧: سئل رسول اللّه ٦ عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل، الحديث [٢].
و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في حديث: و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض [٣].
و منها: ما رواه الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث حيض الحامل قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ و إن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ ذكر أحكام المستحاضة [٤].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة
[١] الوسائل، الباب ٥ من أبواب الحيض، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٥ من أبواب الحيض، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.