الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٣٣
مسألة ١٦٣: كيفيّة التيمّم أن يضرب الأرض بباطن يديه معا مرّة ثمّ يمسح بهما معا الجبهة و الجبينين على الأحوط من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين، و الأحوط مسحهما أيضا ثمّ يمسح ظهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى رءوس الأصابع ثمّ ظهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك و لا يجب مسح ما بين الأصابع، بل الواجب مسح ما يمسّه باطن الكفّ من ظاهر الاخرى عند المسح عليه و يعتبر في التيمّم ما يعتبر في الوضوء من الشرائط (١).
البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم [١] فإنّهما لا اعتبار بسنديهما. و أمّا الغبار فيدلّ على مدّعاه ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال:
يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي [٢].
و أمّا الطين فيدلّ على ما أفاده ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إن كان أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه [٣].
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: في أنّه هل يشترط في التيمّم ضرب الأرض أو يلزم الوضع.
[١] المستدرك، الباب ٦ من أبواب التيمّم، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٩ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.