الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨١ - فصل في أحكام الحيض
و منها: أنّه لا يصحّ منها الصوم (١) و لا الطواف الواجب (٢).
و منها: عدم صحّة طلاقها (٣). إذا كانت مدخولا بها (٤)
(١) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟ قال: نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدم [١].
(٢) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل [٢].
(٣) ادّعى عليه الإجماع، و الظاهر أنّ الحكم المذكور من الواضحات الفقهية، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك [٣].
(٤) ادّعى عليه الإجماع، و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل المتبيّن حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها
[١] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب ما يصحّ منه الصوم، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٤.