الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٤ - الثاني الترتيب
ثمّ اليد اليمنى (١).
(١) الظاهر أنّ هذا الحكم و ما بعده إجماعي، قال في الجواهر: الترتيب واجب في الوضوء إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواترا كالسنّة انتهى، و يشهد له مضافا إلى ذلك ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار [١].
و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإنّ بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجلك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك [٢].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إنّما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضّأ و قال: أتبع وضوءك بعضه بعضا [٣]. فإنّ مقتضى اتباع الوضوء بعضه بعضا تأخير الشمال عن اليمين.
[١] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.