الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٣٠
فبالغبار و إلّا فبالطين إن لم يمكن تجفيفه (١).
(١) وقع الكلام بين القوم في أنّه هل يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض أو يشترط بكون ما يتيمّم به ترابا و يظهر من كلماتهم أنّ القول الأوّل هو المشهور بينهم و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسّح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلّى [١].
و منها: ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلّى [٢].
و منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يمرّ بالركيّة و ليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركيّة لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء و أردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض [٤]. و يمكن الاستدلال على اختصاص الحكم بالتراب و عدم كفاية مطلق الأرض بجملة من النصوص منها: ما رواه جابر بن عبد اللّه قال:
[١] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب التيمّم، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل، الباب ٣ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم، الحديث ١.