الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩٥ - فصل في الصلاة عليه
و مرتكب الكبائر و غيرهم (١). نعم لا تجوز الصلاة على الكافر مطلقا أصليّا كان أو غيره (٢) و يلحق بالمسلم الطفل و المجنون المتولّدين من مسلم أو مسلمة (٣).
و كذا الميّت اللقيط في دار الإسلام صغيرا كان أو كبيرا و دار
(١) للإطلاق، مضافا إلى النصّ الخاصّ، لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: شارب الخمر و الزاني و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم [١].
(٢) كما هو المرتكز عند أهل الشرع، و السيرة جارية عليه و تدلّ على المدّعى الآية الشريفة: وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ [٢]، مضافا إلى النصّ الخاصّ، لاحظ ما رواه عمّار بن موسى [٣] و ما رواه يحيى بن عمّار [٤] فإنّ المستفاد من الخبرين أنّ الميزان في الحكم المذكور كون الميّت كافر بلا خصوصيّة لنوع منه.
(٣) فإنّ الولد ملحق بأشرف والديه، مضافا إلى السيرة الجارية على ترتيب أحكام المسلم على ولده، لكن المستفاد من حديثي زرارة [٥] عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل ست سنين.
[١] الوسائل، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.
[٢] التوبة: ٨٤.
[٣] لاحظ ص ٦٤٨.
[٤] لاحظ ص ٦٤٨.
[٥] لاحظ ص ٦٤٦.