الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٢ - فصل في أحكام التخلّي
و الأولى ثلاث مرّات (١). و يلزم غلبة الماء على وجه يستهلك فيه رطوبة البول (٢) من غير فرق في ذلك كلّه بين الرجل و الانثى و الخنثى (٣).
مسألة ٧٧: يكتفي الأغلف بغسل غلفته و إن تمكّن من إخراج حشفته (٤).
روي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره [١].
(١) لصحيح زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق [٢]، فإنّ الظاهر أنّ ضمير كان راجع إلى المعصوم، و ظاهر الجملة أنّه ٧ كان مستمرّا عليه. فيستفاد الأفضلية، و أمّا اللزوم فلا؛ لأنّ الفعل أعمّ.
(٢) الظاهر أنّ الوجه في هذا القيد توقّف صدق الغسل عليه فإنّه لو لم يكن الماء غالبا لا يصدق الغسل.
(٣) لإطلاق الأدلّة.
(٤) هنا تتصوّر صورتان: إحداهما: أن لا تظهر الحشفة، ثانيها: أن تظهر، أمّا على الأولى فلا يلزم لعدم تنجّسه ما دام لم تظهر لعدم دليل على كون النجاسات مؤثّرة ما لم تكن بارزة، لكن الجزم بما ذكر مشكل فإنّ مقتضى
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.