الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٦ - فصل في أحكام التخلّي
نعم، لا بأس بالنظر إلى عورة غير المميّز من حيث مجرّد النظر (١).
مسألة ٧٤: العورة في الرجل الذكر و الدبر و البيضتان، و في المرأة الفرج و الدبر و ما سوى ذلك ليس من العورة حتّى الاليتين و العانة و العجان و الشعر النابت حول العورة (٢).
أو الأخ فلا يشمل النظر إلى عورة الكافر و ما كان مطلقا، غير نقي السند فلا يعتمد عليه، مضافا إلى أنّه دلّ بعض الروايات على جواز النظر إلى عورة غير المسلم؛ لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار [١]، لكنّ الكافر مكلّف. و في مرسل الصدوق عن الصادق ٧ أنّه قال:
إنّما كره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار [٢].
و يظهر من صاحب الوسائل الذهاب إلى عدم الحرمة، و نقل عن الصدوق عدم الحرمة، فمقتضى القاعدة الحكم بالجواز و عدم حرمة النظر، لكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه خصوصا في المقام لذهاب المعظم إلى الحرمة.
(١) لانصراف الدليل عنه و عدم صدق الأخ و المؤمن عليه لعدم تميزه.
(٢) فإنّها القدر المتيقّن، مضافا إلى ما في رواية الواسطي المتقدّمة قريبا [٣] من قوله ٧: العورة عورتان القبل و الدبر، و هذا هو المشهور بينهم، بل نقل
[١] الوسائل، الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] تقدّمت في ص ٢٣٣.