الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١٢ - فصل فيما ينبغي عند الاغتسال
و أمّا مع الشكّ في وصول الماء بدون ذلك فيجب مقدّمة لحصول العلم بتحقّق الغسل (١).
الخامس: الاستبراء بالبول للجنب بخروج المني و ذلك لا يشترط به صحّة الغسل لكنّه يفيد عدم الحكم بكون البلل المشتبه الخارج بعده منيّا كما مرّ في بحث الاستبراء من البول (٢).
(١) ما أفاده تامّ إذ مع الشكّ لا يحصل العلم بالامتثال فتكون قاعدة الاشتغال محكمة على المشهور و الاستصحاب مرجعا على المسلك المنصور.
(٢) لاحظ ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل منا أصابك منه ثمّ أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه [١].
و لاحظ مضمر أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل [٢] و الاستبراء بالبول لا يكون شرطا في صحّة الغسل. نعم، يفيد الحكم بعدم كون البلل المشتبه منيّا كما تقدّم البحث حوله.
[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٦.
[٢] الوسائل، الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، الحديث ١٢.