الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١١ - فصل فيما ينبغي عند الاغتسال
الثالث: الاستنشاق كذلك ثلاث مرّات (١).
الرابع: إمرار اليد على ما تصل إليه من جميع بدنه خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي كمال الاستظهار في إيصال الماء و تخليل الشعر المجتمع الذي لعلّه لا يصل تحته الماء كاللحية و شعر الإباط و إخراج الخاتم و نحوه من اليد و إيصال الماء إلى العكن لكمال الاستظهار (٢).
(١) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ثمّ تتمضمض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء [١].
(٢) لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه في حديث إلّا أنّه ينبغي له أن يتمضمض و يستنشق و يمرّ يده على ما نالت من جسده قال: و سألته عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال: إن غسله أجزأه و إلّا تيمّم [٢].
و لاحظ ما رواه عمّار بن موسى الساباطي أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟
قال: مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه [٣].
[١] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، الحديث ١١.
[٣] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، الحديث ٦.