الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٥ - فصل في أحكام صاحب الحدث المستمر
..........
يرجع في صلاته فيتمّ ما بقى [١]، فلا اعتبار به سندا، هذا كلّه بالنسبة إلى المسلوس.
و أمّا المبطون فمقتضى القاعدة الأوّلية فيه ما تقدّم في المسلوس أي عدم وجوب الصلاة عليه لكن بمقتضى عدم سقوط الصلاة بحال وجوبها عليه، مضافا إلى النصّ الخاصّ، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن المبطون فقال: يبني على صلاته [٢] فإنّ المستفاد من الحديث أنّه يبني على صلاته و لا يضرّه الحدث المضاد مع الطهارة.
و ممّا ذكر يظهر النظر في الموارد المذكورة في المتن. نعم، يلزم أن يمنع بنحو من الأنحاء التعدّي من النجاسة بمقتضى بعض النصوص، و الحديث يختصّ بالبول.
و أمّا بالنسبة إلى المبطون فلا يترك الاحتياط من جهة منع التعدّي فإنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المبطون كالمسلوس في الحكم المذكور.
[١] الوسائل، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.