الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٤ - في عدم وجوب الاستبراء بعد البول أو المني
[في عدم وجوب الاستبراء بعد البول أو المني]
مسألة ٩٠: لا يجب الاستبراء بعد البول أو المني (١).
و يرد على هذا البيان: أوّلا: أنّه يلزم التفصيل بين المتنجّسات فيلتزم بالانفعال فيما يكون المتنجّس كريه الرائحة أو خبيث الطعم.
و ثانيا: أنّه كيف يمكن الجمع بين هذا الكلام و بين الالتزام بأنّ النجاسة لو غيّرت الماء بوصف ثالث ينفعل كما مرّ منّا آنفا، إلّا أن يقال: إنّ نفس النجس لو غيّر الماء يلتزم بالانفعال لإطلاق الروايات الأخرى. و أمّا التغيّر بالمتنجّس فلا دليل على تأثيره في الانفعال إلّا حديث ابن بزيع. و المفروض أنّ ذيله مانع عن الإطلاق و لا أقلّ من كونه موجبا للإجمال، و حيث إنّه متّصل بالكلام لا ينعقد الإطلاق للصدر. و الإنصاف أنّ المقام محلّ التأمّل، و الاحتياط فيه لا يمكن تركه.
(١) لعدم دليل عليه و ما يتوهّم منه الوجوب لا يستفاد منه إلّا الإرشاد بما يترتّب عليه من عدم نقض الوضوء أو الغسل و طهارة ما يخرج من البلل المشتبه.