الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٤ - آداب التخلّي
[آداب التخلّي]
(آداب التخلّي) فصل: فيما يؤتى به من آداب التخلّي و لو رجاء و هي تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج (١) و التسمية (٢).
و الأولى ما ورد منها في الأخبار (٣) و تغطية الرأس (٤).
(١) الظاهر أنّه لا دليل عليه، لكن نقل عن الصدوق في الفقيه أنّه ذكره في جملة الآداب و باب الرجاء واسعة.
(٢) لما رواه معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل: بسم اللّه الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث، و أماط عنّي الأذى، و إذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين و الحمد للّه ربّ العالمين [١] إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المقام [٢]. فيمكن أن يستفاد من مجموعها استحباب التسمية عند الدخول.
(٣) لإحراز ما هو مطلوب قطعا.
(٤) الموجود في جملة من الأخبار عنوان التقنّع، فعن أبي عبد اللّه ٧ أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه و يقول سرّا في نفسه بسم اللّه و باللّه [٣].
نعم، عن المفيد في المقنعة قال: إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند
[١] الوسائل، الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٢] لاحظ نفس الباب من الوسائل.
[٣] الوسائل، الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.