الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٦ - آداب التخلّي
نزول القوافل (١) و أبواب الدور و المواضع التي يلعن المحدث (٢) و استقبال الشمس و القمر بالفرج بأن يكون بادئا لهما (٣). و استقبال الريح بالبول (٤) و البول في الأرض الصلبة (٥) و ثقوب الحيوانات (٦)
(١) لما في مرفوعة القمّي من قوله ٧: و منازل النزّال [١].
(٢) لما في رواية عاصم بن حميد من ذكرهما فإنّ ذكر الدور من باب المثال فتأمّل.
(٣) لما في حديث المناهي قال: و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر [٢]. لكن لا يخفى أنّه مخصوص بالبول إلّا أن يفهم منه عدم الخصوصية.
(٤) لما في مرفوعة محمّد بن يحيى قال: سئل أبو الحسن ٧: ما حدّ الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [٣].
(٥) لما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان رسول اللّه ٦ أشدّ الناس توقّيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول [٤].
و لا يخفى أنّ المستفاد من الرواية مطلوبية التوقّي من البول و كراهة الترشّح و لا يستفاد منها كراهة البول في الأرض الصلبة مع الأمن عن الترشّح فلاحظ.
(٦) لما روي عن النبيّ ٦ أنّه نهى أن يبال في الجحر [٥].
[١] تقدّم في ص ٢٣٧.
[٢] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٢، من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.
[٥] مصباح الفقيه، ص ١١٢ طبعة المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث.