الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩٠ - فصل في أحكام الحيض
و شرط لكلّ مستحبّ كذلك كغسل الجنابة (١).
الرجل اليونسي عقلائي إذ اليونسي في الطبقة التي يكون قابلا لأن يروي عن ابن المغيرة، و قد ذكر سيّدنا الاستاد في رجاله محمّد بن عيسى في عداد الرواة عن ابن المغيرة، فلاحظ.
(١) بلا إشكال و لا كلام و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص، منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين و للفجر غسل و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة و غسل النفساء واجب و غسل الميّت واجب الحديث [١].
و منها: ما رواه محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد، قال: و سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم [٢].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض [٣].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت في أن تغتسل حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم [٤].
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب الجنابة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] الوسائل، الباب ١ من أبواب الحيض، الحديث ١.