الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩٣ - فصل في أحكام الحيض
..........
و منها: ما رواه حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد اللّه ٧: و أيّ وضوء أطهر من الغسل [١].
و منها: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [٢].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول:
الوضوء بعد الغسل بدعة [٣].
و منها: ما رواه الكليني: و روى أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء [٤].
و منها: ما رواه أيضا: قال و روي: أيّ وضوء أطهر من الغسل [٥].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر ٧ قال: الوضوء بعد الغسل بدعة [٦].
و منها: ما رواه المحقّق في المعتبر: روى من عدّة طرق عن الصادق ٧ قال: الوضوء بعد الغسل بدعة [٧].
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٠.