الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٢ - فصل في أحكام الحيض
و لو دبرا (١). مع حضور الزوج (٢)
زوجها و التي لم تحض و التي قد جلست عن المحيض [١].
(١) ما يمكن أن يذكر في وجهه أمور؛ منها: أنّه يصدق عليه الدخول و فيه أنّ المستفاد من الدخول ما هو المتعارف لا مطلقه، و منها: أنّه يصدق عليه التقاء الختانين بناء على تفسيره بالتحاذي أي تحاذي محلّ القطع و فيه أنّ المعنى فاسد، و منها: أنّه يمكن سبق المني إلى الرحم و فيه أنّ الإمكان المذكور لا يوجب صدق عنوان الدخول الذي يكون موضوعا للحكم، و منها:
حديث حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل [٢]، و فيه أنّ السند لا يعتدّ به.
(٢) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال:
فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة و الشهور، قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة
[١] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب الجنابة، الحديث ١.