الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦٤ - فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال
..........
أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله [١].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص و إمّا غيره ثمّ تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده و ابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور و بشيء من حنوط ثمّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جفّفته [٢].
و منها: ما رواه الحلبي أيضا قال: قال أبو عبد اللّه ٧: يغسل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسدر و مرّة بالماء يطرح فيه الكافور و مرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن، الحديث [٣].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الميّت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر و اغسل جسده كلّه و اغسله أخرى بماء و كافور ثمّ اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرّات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص [٤].
[١] الوسائل، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.