الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٨ - فصل في أحكام الحيض
و الثالث و الرابع وسط لها و الخامس و السادس آخر (١) و هذا في الحرّة، و أمّا الأمة فكفّارة وطيها في الحيض على الأحوط ثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير يعطى إلى ثلاثة مساكين من غير فرق بين الوطء في أوّله أو وسطه أو آخره (٢).
(١) قد تقدّم منّا أنّ مقتضى الجمع بين النصوص عدم وجوب الكفّارة فلا تصل النوبة إلى التفصيل المذكور، فلاحظ.
(٢) لاحظ ما أفتى به الصدوق في المقنع: و إذا وقع الرجل على امرأة و هي حائض فإنّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه، و قال: و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام [١]. و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا. نعم، ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال: يستغفر اللّه ربّه.
قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللّه ٧: فليتصدّق على عشرة مساكين [٢]، لا بأس بسنده و لكن المستفاد منه وجوب التصدّق على عشرة مساكين فلاحظ.
[١] المستدرك، الباب ٢٣ من أبواب الحيض، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب الحيض، الحديث ٢.