الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧١ - في أحكام العصير العنبي
[في أحكام العصير العنبي]
مسألة ٣٩: إذا انقلب الخمر خلّا بنفسه فهو طاهر (١). و كذا إذا كان ذلك بعلاج (٢).
(١) نقل الإجماع عليه عن المنتهى و المهذّب البارع و كشف اللثام و مجمع البرهان و يدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا، قال: لا بأس [١].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا، قال: لا بأس [٢]. منها ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه ٧ قال: سألته عن الخمر يكون أوّله خمرا ثمّ يصير خلّا، قال: إذا ذهب سكره فلا بأس. و في كتاب عليّ بن جعفر زاد فيه: أ يؤكل؟ قال:
نعم [٣]. بل لا يبعد القول بتبدّل الصورة النوعيّة عند العرف فالطهارة على القاعدة لكن يمكن أن يقال بأنّ ظرفه نجس فينجس الخلّ على القول بكون المتنجّس نجسا.
(٢) كما هو مقتضى إطلاق جملة من الروايات و نصّ بعضها الآخر مثل ما عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا ٧: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلّا، قال: لا بأس به [٤].
و في قبال هذه الروايات روايات بعضها يدلّ على أنّه لا بدّ أن يكون الانقلاب من قبل نفسه مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل
[١] الوسائل، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٩ و ١٠.
[٤] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٨.